_حاشية 44 - باب بيع الذهب بالذهب.
80 - حدثنا أبو بكر بن مالك، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل [16/ أ] بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: قال أبو بكرة: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبتاع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الفضة بالذهب، والذهب بالفضة، كيف شئنا.
رواه (1) عن صدقة بن الفضل، عن إسماعيل بن إبراهيم.
Page 79