_حاشية 78 - حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو النعمان.
وحدثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا سليمان بن حرب قالا: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. قال: والمزابنة: أن يبيع الرجل ثمرة أرضه بكيل: إن زادت فله، وإن نقصت فعليه. قال عمر: وحدثني زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها.
رواه (1) عن عارم أبي النعمان.
Page 77