_حاشية 42 - باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام.
77 - حدثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا محمد بن غالب، حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة.
[والمزابنة] (1): بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا [15/ ب].
رواه (2) عن إسماعيل، عن مالك.
Page 76