_حاشية 38 - باب النهي عن تلقي الركبان.
وأن بيعه مردود؛ لأن صاحبه آثم إذا كان به عالما، وهو خادع في البيع، والخداع لا يجوز [14/ أ].
68 - حدثنا أبو عمرو بن حمدان، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا عمرو بن علي، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد.
رواه (1) عن بندار، عن عبد الوهاب.
Page 67