305

Mustakhraj Cala Sahih Bukhari

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط

Genres

_حاشية 2 - باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل، وإن لم يكن حجر عليه الإمام.

• ويذكر عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم: رد على المصدق قبل النهي ثم نهاه.

• وقال مالك: إذا كان لرجل على رجل مال، وله عبد، لا شيء له غيره فأعتقه، لم يجز عتقه. ومن باع على الضعيف ونحوه، ودفع ثمنه إليه، وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه، فإن أفسد بعد منعه.

• لأن النبي صلى الله عليه نهى عن إضاعة المال.

• وقال للذي يخدع في البيع: إذا بايعت فقل: لا خلابة.

• ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله.

302 - حدثنا فاروق الخطابي، حدثنا أبو مسلم الكشي، حدثنا أبو عمر الضرير، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن رجلا كان يخدع في البيع، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إذا بايعت [73/ ب] فقل لا خلابة. وكان يقول: لا خلابة. قال ابن عمر: يقول: لا خديعة، يقول: لا تخدعني.

رواه (1) عن موسى، عن عبد العزيز.

Page 305