292

Mustakhraj Cala Sahih Bukhari

المستخرج على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط

Genres

_حاشية 14 - باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به.

• قال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه.

• وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان: من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به.

291 - حدثنا محمد بن علي بن حبيش وأبو علي بن الصواف في آخرين قالوا: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا يحيى بن سعيد، عن أبي بكر [بن محمد] (1) بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره: أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو [قال] (1): سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل، أو: إنسان، قد أفلس فهو أحق به من غيره.

رواه (2) عن أحمد بن يونس.

Page 292