19Al-Mustakhraj ʿalāʾl-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ liʾl-Bukhārī – makhṭūṭالمستخرج على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوطAbū Nuʿaym al-Iṣbahānī - 430 AHأبو نعيم الأصبهاني - 430 AHGenres_حاشية 14 - باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟.19 - حدثنا فاروق، حدثنا أبو مسلم، حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار.رواه (1) عن الفريابي عن سفيان.Page 19CopyShareAsk AI