_حاشية 59 - باب بيع النخل بأصله.
107 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، حدثنا محمد بن إسحاق السراج، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها، فللذي أبر النخل ثمر النخل، إلا أن يشترط (ه) المبتاع.
رواه (1) عن قتيبة.
Page 106