فرق لها رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال اغتسلي لكل طهركما كنت تفعلين واجعليه، بمنزلة الجرح في جسدك كلما حدث دم احدثت طهورا ولا تتركي الكرسف والاستثفار فان طال ذلك (1) بها فلتدخلي المسجد ولتقرئي القرآن ولتصلي الصلاة ولتقضي المناسك.
= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: يقرأ الجنب والحائض الآية والآيتين ويمسان الدرهم الذي فيه اسم الله تعالى ويتناولان الشئ من المسجد. قال: سمعت زيدا بن علي عليهما السلام، يقول: اقل الحيض ثلاثة ايام (2) وأكثره عشرة ايام.
= حدثني زيد بن علي عن ابيه (ع م) قال: كن نساؤنا الحيض يتوضأن لكل صلاة ويستقبلن القبلة ويسبحن ويكبرن نأمرهن بذلك.
= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ] (1) قوله: فإن طال ذلك بها من كلام الإمام زيد، أراد ان يبين حكم المستحاضة وهو دخولها المسجد وإن تعمل كلما منعت الحائض منه اه ج. (2) وفي أمالي احمد بن عيسى عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله انه قال: أقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثا، واكثر ما يكون الحيض عشرة أيام فإذا زاد الدم أكثر من عشرة ايام فهي مستحاضة.
Page 89