Musnad Mustakhraj Cala Sahih Muslim

Abu Nu'aym al-Isfahani d. 430 AH
24

Musnad Mustakhraj Cala Sahih Muslim

المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم

Investigator

محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي

Publisher

دار الكتب العلمية-بيروت

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

Publisher Location

لبنان

أَبَا إِسْمَاعِيلَ فَأَجَبْتُهُ فَقَالَ هُوَ ذَا أَمْضي أَسْتَعْدِي عَلَى أَبَانَ فَقُلْتُ لَهُ أَلَمْ تَضْمَنْ لَنَا أَنَّكَ تُمْسِكُ فَقَالَ لَا أَصْبِرُ لَا أَصْبِر وَمضى ضَعِيف ٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ مَنْصُورُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَذَّاءُ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِيَّ وَمَالِكَ بْنَ أَنَسٍ وَسُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُكَاتِبُ فِي الْحَدِيثِ فَقَالُوا كُلُّهُمْ بَين أمره صَحِيح ٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ مَنْصُورُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَذَّاءُ ثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْن عَبْدِ الْمَلِكِ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عُلَيَّةَ فَذُكِرَ صَالِحٌ الْمُرِّيُّ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْسَ بِثِقَةٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ آخَرُ مَهْ اغْتَبْتَ الرَّجُلَ فَقَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ اسْكُتُوا فَإِنَّمَا هَذَا دَيْنٌ صَحِيح ٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَهْلِ ابْن عَسْكَرٍ يَقُولُ سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ أَيُّ الإِسْنَادِ أَصَحُّ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَهْلٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ يَقُولُ وَسُئِلَ عَنْ أَصَحِّ الإِسْنَادِ فَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَصَحِّ الأَسَانِيدِ فَقَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِعَوْنِهِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ ذَاكِرٌ تَسْمِيَةَ نَفَرٍ مِنَ الْمَجْرُوحِينَ وَسَاقِطِي الشَّهَادَةِ فِي عَقِبِ هَذَا الْفَصْلِ يَعْلَمُ النَّاظِرُ فِي ذِكْرِهِمْ أَنَّ مِثْلَهُمْ لَمْ يُتْرَكُوا وَلَمْ يُجَرَّحُوا إِلا عَنْ حَقِيقَةٍ وَبَصِيرَةٍ كَانَتْ لَهُمْ فِي أَمْرِهِمْ مِنْهُمْ مَنْ وَقَفَ مِنْهُ عَلَى تَوْلِيدِ حَدِيثٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ وَمِنْهُمْ مَنْ عَايَنُوا مِنْهُ قَبِيحَ الزِّيَادَةِ

1 / 56