Musnad Mustakhraj Cala Sahih Muslim

Abu Nu'aym al-Isfahani d. 430 AH
13

Musnad Mustakhraj Cala Sahih Muslim

المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم

Investigator

محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي

Publisher

دار الكتب العلمية-بيروت

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

Publisher Location

لبنان

سَائِرِ النَّاسِ بِأَنَّ الْكَاذِبَ عَلَيْهِ لَيْسَ كَمَنْ كَذَبَ عَلَى غَيْرِهِ ٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ التَّيْمِيُّ أَنْبَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا صَدَقَةُ وَهُوَ بن الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي جَدِّي رِيَاحُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ كُنَّا فِي مَسْجِدِ الأَكْبَرِ بِالْكُوفَةِ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ جَالس فجَاء نجاب يُقَال لَهُ قيس ابْن عَلْقَمَةَ فَقَامَ فَسَبَّ وَسَبَّ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ (إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى غَيْرِي مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار) صَحِيح ذِكْرُ وَعِيدٍ ثَانٍ فِيمَنْ تَعَمَّدَ الْكَذِبَ عَلَيْهِ ﷺ ٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو زَكَرِيَّا السَّيْلَحِينِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ حرَام أبن عُثْمَانَ عَنِ ابْنَيْ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِمَا جَابر ابْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ (اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ أَوْ أَتَى الْبَهَائِم) ضَعِيف وَأَعْلَمَ ﷺ أَنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرْيَةِ مَنْ قَوَّلَهُ مَا لَمْ يَقُلْ وَهُوَ وَعِيدٌ ثَالِثٌ عَنْهُ فِيمَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ ٢٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ سُلَيْمَانُ وَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ ثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّصْرِيُّ عَنْ وَائِلِ بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ (مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ يُدْعَى الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ يُرِيَ عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مالم تريا أَو يقل عَليّ مالم أَقُلْ)

1 / 45