٢٠١ - حَدَّثَنَا جَدِّي، نَا حَبَّانُ، أَنا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا وَهَبَ هِبَةً فَرَجَعَ فِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَذَا مِثْلُ الْكَلْبِ الَّذِي يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَأَكَلَهُ»، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: حَضَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ ذَلِكَ فِي خِلَافَتِهِ لِرَجُلٍ
٢٠٢ - حَدَّثَنَا جَدِّي، نَا حَبَّانُ، أَنا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ ⦗١٢٥⦘ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ مَنْ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهِ»