١٨ - عُمَرُ، نا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ خُزَيْمَةَ، رَأَى فِي الْمَنَامِ كَأَنَّهُ يَسْجُدُ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ الرُّوحَ لَتَلْقَى الرُّوحَ» أَوْ «إِنَّ الرُّوحَ تَلْقَى الرُّوحَ» - شَكَّ يَزِيدُ - فَأَقْنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَهُ فَسَجَدَ مِنْ خَلْفِهِ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
١٩ - عُمَرُ، نا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زُرَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اشْتَرَى فَرَسًا مِنْ سَوَّادِ بْنِ قَيْسٍ الْمُحَارِبِيِّ فَجَحَدَهُ فَشَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ ﵁، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ⦗٣٨⦘: «مَا حَمَلَكَ عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَمْ تَكُنْ مَعَنَا حَاضِرًا؟» قَالَ: صَدَّقْتُكَ لِمَا جِئْتَ بِهِ، وَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَا تَقُولُ إِلَّا حَقًّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ، أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ خُزَيْمَةُ فَحَسْبُهُ»
١٩ - عُمَرُ، نا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زُرَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اشْتَرَى فَرَسًا مِنْ سَوَّادِ بْنِ قَيْسٍ الْمُحَارِبِيِّ فَجَحَدَهُ فَشَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ ﵁، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ⦗٣٨⦘: «مَا حَمَلَكَ عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَمْ تَكُنْ مَعَنَا حَاضِرًا؟» قَالَ: صَدَّقْتُكَ لِمَا جِئْتَ بِهِ، وَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَا تَقُولُ إِلَّا حَقًّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ، أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ خُزَيْمَةُ فَحَسْبُهُ»
1 / 37