668

Musnad al-Rūyānī

مسند الروياني

Editor

أيمن علي أبو يماني

Publisher

مؤسسة قرطبة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٦

Publisher Location

القاهرة

١٣٩٣ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، نَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِكَاحَيْنِ: أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ خَالَتِهَا "
١٣٩٤ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ»
وَأَخْبَرَهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ. هَكَذَا عِنْدِي فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ إِلَّا الْعَرَايَا وَحْدَهُ
١٣٩٥ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، نَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ «أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَرُوا طَعَامًا جُزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ»

2 / 399