Musnad al-Rūyānī
مسند الروياني
Editor
أيمن علي أبو يماني
Publisher
مؤسسة قرطبة
Edition
الأولى
Publication Year
١٤١٦
Publisher Location
القاهرة
نا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، نا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَمِعَ امْرَأَةً لَعَنَتْ نَاقَةً - فَقَالَ: «خُذُوا مَتَاعَكُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا» فَقَالَ عِمْرَانُ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا نَاقَةً وَرْقَاءَ "
٩٩ - نا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، نا عَبْدُ الْأَعْلَى، نا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ نَاقَةً لِلنَّبِيِّ ﷺ فُقِدَتْ، وَأَنَّهَا وُجِدَتْ مَعَ امْرَأَةٍ تُرِيدُ أَنْ تَنْحَرَهَا، فَأَتَوْا بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» وَقَالَ عِمْرَانُ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ»
١٠٠ - نا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزِّيَادِيُّ، نا مُعْتَمِرٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: كَانَ أَبُو الْمُهَلَّبِ يُحَدِّثُنَا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْعَصْرَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ فَسَلَّمَ، فَقِيلَ لَهُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ "
١٠١ - نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ، نا مَحْبُوبٌ، نا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ⦗١١٦⦘ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَلَغَهُ وَفَاةُ النَّجَاشِيِّ قَالَ: «إنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ» فَقَامَ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ
1 / 115