223

Al-muslimūn fī bilād al-ghurba

المسلمون في بلاد الغربة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

Genres

خامسًا: العمل في الوظائف العسكرية:
سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل:
هل يجوز للمسلم أو المسلمة أن يشتغل في المصانع الحربية للكفار، أو يشارك فيما يقوي جيشه من ناحية العدد والعدة، كباحث علمي في الكمبيوتر وغيره، أو الالتحاق بجيوشهم؟
الجواب: لا يجوز للمسلم أن يعمل في المصانع الحربية للكفار، أو يشارك فيما يقوي شوكتهم، أو يلتحق بجيوشهم؛ لأن ذلك نوع من موالاتهم، والله تعالى يقول: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ٢٨]. ويقول سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ﴾ [المائدة: ٥١]. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ويخشى على من يعمل هذه الأعمال أن تصل به الحال إلى موالاة الكفار موالاة تامة، فيصبح في عدادهم وهو لا يشعر، فينطبق عليه قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١]. وقوله ﷾: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ [آل عمران: ٢٨].اهـ (^١).

(^١) فتاوى اللجنة الدائمة (١/المجموعة الثانية، ٤٥٩ - ٤٦٠) برقم ١٩٤٧٩.

1 / 239