Musawwada Fi Usul Fiqh
المسودة في أصول الفقه
Investigator
محمد محيي الدين عبد الحميد
Publisher
دار الكتاب العربي
Your recent searches will show up here
Musawwada Fi Usul Fiqh
Ibn Taymiyyat d. 728 AHالمسودة في أصول الفقه
Investigator
محمد محيي الدين عبد الحميد
Publisher
دار الكتاب العربي
[ح]
ولا يسقط الواجب عمن لم يفعل بمن فعل إلا أن يدل دليل كفرض الكفاية.
فصل:
في كيفية الأمر بفروض الكفايات
وذلك أن الأمر يتناول جماعة لا على وجه الجمع كالأمر بالجهاد والصلاة على الميت ونحو ذلك الكل مخاطبون لا على طريق1 الجمع فإذا حصل ذلك بالغير لم يلزم الباقين والفرض في ذلك موقوف على غالب الظن فإذا غلب على الظن جماعة أن غيرها يقوم بذلك سقط عنها وإن غلب على ظنها أن غيرها لا يقوم به وجب عليها وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرها لا يقوم به وجب على كل واحد منها القيام به وقال أحمد رضى الله عنه في رواية حنبل الغزو واجب على الناس كلهم فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم فقد نص على أن المخاطبة بالغزو واجب على الناس وإنما يسقط عن بقيتهم في الثاني هذا لفظ الكفاية للقاضي أبي يعلى نقلته نقل المسطرة وكذا ذكره صاحب المغنى قريبا من هذا
Page 30