Musawwada Fi Usul Fiqh

Ibn Taymiyyat d. 728 AH
39

Musawwada Fi Usul Fiqh

المسودة في أصول الفقه

Investigator

محمد محيي الدين عبد الحميد

Publisher

دار الكتاب العربي

بعض المعتزلة وهو أبو هاشم قال ابن برهان: [وقال بعض الناس1] الواجب ما علم الله [أنه يخرجه] [ح, ر] وربما أشار القاضي إليه وهو ضعيف وصرح الجويني بأن أبا هاشم صرح بأنه لو ترك الكل لم يأثم إثم من ترك واحد2 ولو أتى بالكل لم يثب ثواب من فعل واحدا

فصل:3

قال ابن برهان عندي إذا فعل الجميع أثيب ثواب الواجب على أعلاها.

[قلت وفي تصور إخراج] الكل دفعة [واحدة نظر ومع التفريق يعتبر السابق] قال: وإن منع الكل أثم إثم ترك أدناها [ح, ر] قال أبو الطيب والقاضي محققا لذلك: يأثم بمقدار عقاب أدناها لا أنه4 نفس عقاب أدناها

Page 28