مسألة الامر الذى أريد به جواز التراخى بدليل أو بمقتضاه عند من يراه اذا مات المأمور بعد تمكنه منه وقبل الفعل لم يكن عاصيا عند الاكثرين وقال قوم يموت عاصيا واختاره الجوينى فى مسألة الفور والتراخى وحكى أن الاول مذهب الشافعى والمحققين من أصحابه فى الصلاة كقولنا وهو للمقدسى فى أوائله وهذا انما يصح اذا جوزنا أن يكون الواجب متراخيا وكلام أكثر أصحابنا يقتضى أن هذا لا يجوز بحال والقاضى فى الكفاية قد جوزه
فصل
قال القاضي اطلاق القواعد يقتضى الوجوب لفعل ما يوعد عليه فان عدلنا عنه فى موضع فلدليل وكلام ابن عقيل فى العمدة يوافق ذلك أجاب بهذا لما استدل على وجوب ( الاجابة إلى ) الوليمة بقوله ( من لم يجب فقد عصى الله ورسوله ) قال وهذا يدل على الوجوب لانه توعد عليه بالمعصية فقيل له لا يمتنع أن يتوعد عليه على طريق الاستتحباب كما قال ( من سمع النداء فخرج من المسجد قبل أن يصلى فقد عصى أبا القاسم ) وقال ( ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ) فأجاب بما تقدم وقد ذكر مثل ذلك فى قوله
ﵟويمنعون الماعونﵞ
قلت هذا ضعيف بل الوعيد نص فى الوجوب لا يقبل التأويل فان خاصة الواجب ما توعد بالعقاب على تركه ويمتنع وجود خاصة الشىء بدون ثبوته الا فى كلام مجاز
فصل
صيغة الوجوب ينبغي أن تكون نصا فى معنى الوجوب وذهبت طائفة من أصحابنا وغيرهم إلى أنها تحتمل توكيد الاستحباب كما فى قوله ( حقك على واجب ) وذكر هذا التأويل فى غسل الجمعة واجب على كل محتلم
Page 37