فصل
النائم والناسى غير مكلفين وذكر الآية
ﵟلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارىﵞ
وأجاب عنه وكذلك ذكره ابن عقيل وهو قول أكثر المتكلمين قال شيخنا وكذلك المغمى عليه والذى عليه أكثر الفقهاء أنهم مكلفون وهو ظاهر كلام أحمد قال وقد سئل عن المجنون يفيق يقضى ما فاته من الصوم فقال المجنون غير المغمى عليه فقيل له لان المجنون رفع عنه القلم قال نعم قال القاضى فأسقط القضاء عن المجنون وجعل العلة فيه رفع القلم فاقتضى أنه غير مرفوع عن المغمى عليه وهذا أشبه بأصلنا حيث أوجبنا الصوم على الحائض مع استحالة الفعل منها ( بمعنى ثبوت ) الوجوب فى الذمة
فصل
فأما السكران فقد نص أحمد أن القلم يجرى عليه وكذلك الشافعى وهو قلم الاثم ليس مثل المغمى عليه والنائم فان قلم الاثم مرفوع عنهما اجماعا وقال ابن عقيل وأكثر المتكلمين هو غير مكلف وينبغي أن يخرج فى لحوق المأثم له روايتان
فصل
Page 33