مسألة لا فرق بين فرض العين وفرض الكفاية ابتداء وهو للمقدسي فى مسائل الاوامر ( ح ) مسألة الامر لجماعة يقتضى وجوبه على كل واحد منهم ولا يسقط الواجب عمن لم يفعل بمن فعل الا أن يدل دليل كفرض الكفاية
فصل فى كيفية الامر بفروض الكفايات
وذلك أن الامر يتناول جماعة لا على وجه الجمع كالامر بالجهاد والصلاة على الميت ونحو ذلك الكل مخاطبون لا على طريق الجمع فاذا حصل ذلك بالغير لم يلزم الباقين والفرض فى ذلك موقوف على غالب الظن فاذا غلب على الظن جماعة أن غيرها يقوم بذلك سقط عنها وان غلب على ظنها أن غيرها لا يقوم به وجب عليها وان غلب على ظن كل طائفة أن غيرها لا يقوم به وجب على كل واحد منها القيام به وقال أحمد رضى الله عنه فى رواية حنبل الغزو واجب على الناس كلهم فاذا غزا بعضهم أجزأ عنهم فقد نص على أن المخاطبة بالغزو واجب على الناس وانما يسقط عن بقيتهم فى الثانى هذا لفظ الكفاية للقاضى أبى يعلى نقلته نقل المسطرة وكذا ذكره صاحب المغنى قريبا من هذا
( ر ح ) فصل
فروض الكفاية اذا قام بها رجل يسقط الفرض عن الباقين واذا فعل الكل ذلك الفرض كان كله فرضا ذكره ابن عقيل محل وفاق لكن لعله اذا فعلوه جميعا فانه لا خلاف فيه وفى فعل البعض بعد البعض وجهان وفرق بينه وبين تطويل الواجب بأن الفرض يتناول أهل القرية كلهم وذكر أن المسافر يسقط فرضه بركعتين ولو صلاها أربعا فانه يكون الكل واجبا
Page 27