219

Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيي الدين عبد الحميد

Publisher

دار الكتاب العربي

مسألة1: يجوز تخصيص العموم بقضايا الأعيان

ويحتمل أن يمنع منه إذا منعنا من تخصيص العموم بفعل رسول الله والخطاب له بلفظ يخصه وكلام أحمد يحتمله في الحرير للحكة2.

Page 118