161

Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh

المسودة في أصول الفقه

Investigator

محمد محيي الدين عبد الحميد

Publisher

دار الكتاب العربي

فقال بعضهم من جهة اللغة واللسان وقال بعضهم من جهة الشرع دون موجب اللغة قال الخطابي: ظاهر النهي يوجب فساد المنهي عنه إلا أن تقوم دلائل1 على خلافه وهذا هو مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه ذكره في الاعلام في النهي عن بيع الكلب.

Page 83