٦٨٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار عن النبي ﷺ: أنه رخص للجنب إذا أراد أن ينام، أو يأكل، أو يشرب؛ أن يتوضأ وضوءه للصلاة (^١).
(^١) منقطع؛ يحيى لم يلق عمارًا، أخرجه أبو داود (٢٢٥) والترمذي (٦١٣) وأحمد (١٨٨٨٦) وسيأتي ٤/ ٤١٤ برقم [١٨٦١٩].
[٨٠] في الغسل من قال: لا بأس أن يؤخره (^١) [١٥٩]
(^١) في [خ]: (تؤخره) واتفق الفقهاء على جواز تأخير الغسل.
٦٨٤ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن علية عن برد بن سنان عن عبادة بن نسي (^١) عن غضيف بن الحارث قال: أتيت عائشة، (فقلت) (^٢): أرأيت رسول اللَّه ﷺ في أول الليل كان يغتسل من الجنابة، أم في آخره؟ فقالت: ربما اغتسل في أول الليل، وربما اغتسل في آخره (^٣).
(^١) في [أ]: (أنس).
(^٢) سقط من: [خ].
(^٣) صحيح، أخرجه أبو داود (٢٢٦) والنسائي ١/ ١٢٥.
٦٨٥ - حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم (عن) (^١) (أبي معمر) (^٢) عن حذيفة (قال) (^٣): (ثومة) (^٤) قبل الغسل أوعب لخروجه (^٥).
(^١) في [هـ]: (بن).
(^٢) في حاشية [خ]: (عبد اللَّه بن سخبرة).
(^٣) في [خ]: (قالت).
(^٤) في [ك]: (نومه).
(^٥) رجاله ثقات يحتمل الانقطاع.