Murshid Hayran
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان
Publisher
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق
Edition Number
الثانية
Publication Year
١٣٠٨ هـ - ١٨٩١ م
Genres
(مادة ٦٠٣)
يشترط لصحة المزارعة أن يكون العاقدان عاقلين وأن تكون الأرض صالحة للزراعة لاسيخة ولا نزه وأن يذكر رب البذر ولو دلالة سواء كان هو صاحب الأرض أو العامل وأن تسلم الأرض للزراع فارغة من الزرع ولو كان البذر من رب الأرض.
(مادة ٦٠٤)
يشترط أيضًا لصحة المزارعة أن تعين له مدة متعارفة لا مدة قصيرة بحيث لا يتمكن فيها من الزراعة ولا طويلة بحيث لا يعيش أحد إليها غالبًا.
فإن سكتا عن المدة صحت المزارعة ووقعت على زرع واحد.
(مادة ٦٠٥)
يلزم لصحة المزارعة أن يعين جنس البذر وأن يعين نصيب من لا بذر له صراحة أو ضمنًا فإن لم يعين جنس البذر وكان من قبل صاحب الأرض صحت المزارعة وإن كان من قبل المزارع فلا تصح إلا إذا جعل له الخيار في أن يزرع ما شاء.
(مادة ٦٠٦)
لا تصح المزارعة إلا إذا عين للعاقدين حصة شائعة من المحصول فإن شرط لأحدهما قفزان معلومة أو محصول موضع معين أو اشترط احتساب البذر من أصل المحصول أو دفع الخراج الموظف من المحصول وقسمة الباقي بينهما فسدت المزارعة.
(مادة ٦٠٧)
يقسم المحصول في المزارعة الصحيحة بين العاقدين على الوجه الذي اشترطاه.
(مادة ٦٠٨)
إذا وقعت المزارعة فاسدة يكون المحصول كله لصاحب البذر وعليه للعامل أجر مثل عمله إن كان البذر من صاحب الأرض فإن كان من العامل فعليه لصاحب الأرض أجر مثل أرضه.
(مادة ٦٠٩)
إذا لم يخرج شيء من المحصول في المزارعة الفاسدة فإن كان البذر من قبل العامل فعليه أجر مثل الأرض وإن كان من قبل صاحب الأرض فعليه أجر مثل العامل.
1 / 99