الأشنان شيء يسير ما ينجى به ومن الكافور الحلال الخام وزن نصف مثقال إن تيسر وإلا فما تيسر منه وإن قل ومن الذريرة الخالصة من الطيب المعروفة بالقمحة مقدار رطل إلى أكثر من ذلك ويؤخذ لحنوطه وزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور الخام الذي لم تمسه النار وهو السائغ للحنوط وأوسط أقداره وزن أربعة دراهم وأقلها وزن مثقال إلا أن يتعذر ذلك ثم يعد له شيء من القطن ويعد الكفن وهو قميص ومئزر وخرقة يشد بها سفله إلى وركيه ولفافة وحبرة وعمامة ويستعد جريدتان من النخل خضراوان طول كل واحدة منهما قدر عظم الذارع فإن لم يوجد من النخل الجريد يعوض عنه بالخلاف فإن لم يوجد الخلاف يعوض عنه بالسدر وإن لم يوجد شيء من هذه الشجر ووجد غيره من الشجر يعوض عنه منه بعد أن يكون رطبا فإن لم يوجد شيء من ذلك فلا حرج على الإنسان في تركه للاضطرار.
ولا ينبغي أن يقطع شيء من أكفان الميت بحديد ولا يقرب النار ببخور ولا غيره والسنة أن تكون إحدى اللفافتين حبرة يمنية غير مذهبة ويفرغ من حوائجه وكفنه ثم يؤخذ في غسله إن شاء الله.
وإذا أراد المتولي لأمره غسله فليرفعه على ساجة أو شبهها موجها إلى القبلة وباطن رجليه إليها ووجهه تلقائها حسب ما وجهه عند وفاته ثم
Page 75