أو ثيابه لم تنجسه بذلك ولم يجب عليه غسل ما لاقاه منها وكذلك إن وقعوا في طعامه أو شرابه لم يفسدوه وكان له استعماله بالأكل والشرب والطهارة مما وقعوا فيه من الماء.
والخمر ونبيذ التمر وكل شراب مسكر نجس إذا أصاب ثوب الإنسان شيء منه قل ذلك أم كثر لم تجز فيه الصلاة حتى يغسل بالماء وكذلك حكم الفقاع.
وإن أصاب جسد الإنسان شيء من هذه الأشربة نجسه ووجب عليه إزالته وتطهير الموضع الذي أصابه بغسله بالماء.
وأواني الخمر والأشربة المسكرة كلها نجسة لا تستعمل حتى يهراق ما فيها منها وتغسل سبع مرات بالماء
13 باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال وتطهيرهم بالغسل وتحنيطهم وتكفينهم وإسكانهم الأكفات
وإذا حضر العبد المسلم الوفاة فالواجب على من يحضره من أهل الإسلام أن يوجهه إلى القبلة فيجعل باطن قدميه إليها ووجهه تلقائها.
ثم يلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع)ولي الله القائم بالحق بعد رسول الله(ص)ويسمى الأئمة له واحدا واحدا ليقر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وأئمته(ع)عند وفاته ويختم بذلك
Page 73