غسل الإحرام للعمرة سنة وغسل يوم الفطر سنة وغسل يوم الأضحى سنة وغسل يوم الغدير سنة وغسل يوم عرفة سنة وغسل أول ليلة من شهر رمضان سنة وغسل ليلة النصف منه سنة وغسل ليلة سبع عشرة منه سنة وغسل ليلة تسع عشرة منه سنة وغسل ليلة إحدى وعشرين منه سنة وغسل ليلة ثلاث وعشرين منه سنة مؤكدة وغسل ليلة فطر سنة وغسل دخول مدينة الرسول(ص)لأداء فرض بها أو نفل سنة وغسل دخول مكة لمثل ذلك سنة وغسل زيارة النبي(ص)سنة وغسل زيارة قبور الأئمة(ع)سنة وغسل دخول الكعبة سنة وغسل دخول المسجد الحرام سنة وغسل المباهلة سنة وغسل التوبة من الكبائر سنة وغسل صلاة الاستسقاء سنة وغسل صلاة الاستخارة سنة وغسل صلاة الحوائج سنة وغسل ليلة النصف من شعبان سنة وغسل قاضي صلاة الكسوف لتركه إياها متعمدا سنة وغسل المولود عند ولادته سنة
6 باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها
والجنابة تكون بشيئين أحدهما إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال والآخر بالجماع في الفرج سواء أنزل المجامع أو لم ينزل فإذا أجنب الإنسان بأحد هذين الشيئين فلا يقرب المساجد إلا عابر سبيل ولا يجلس في شيء منها إلا لضرورة ولا يمس أسماء الله تعالى مكتوبا في
Page 51