79al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresShīʿī Lawولا تصل وبين يديك امرأة تصلي، إلا أن يكون بينكما بعد عشرة أذرع، ولا بأس بأن تصلي المرأة خلفك .ولا تصل في خاتم عليه نقش مثال الطير، أو غير ذلك .ولا تصل وفي يدك خاتم حديد .ولا بأس بالصلاة في القرمز .وإن جعلت في جبتك بدل القطن قزا فلا بأس بالصلاة فيه .ولا تصل وقدامك تماثيل ، ولا في بيت فيه تماثيل، ولا في بيت فيه بولPage 82CopyShareAsk AI