al-Muqniʿ
المقنع
Investigator
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Publisher
مؤسسة الإمام الهادي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Investigator
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Publisher
مؤسسة الإمام الهادي
Edition Number
الثانية
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
ولا بأس بأن ينظر الرجل إلى امرأته بعد الموت، وتنظر المرأة إلى زوجها ويغسل كل واحد منهما صاحبه إذا مات .
والمرجوم يغسل ويحنط ويكفن، ثم يرجم بعد ذلك، وكذا القاتل إذا أريد قتله قودا .
والمرأة إذا ماتت في سفر وليس معها ذو محرم، فإنها تدفن كما هي بثيابها، وكذلك الرجل إذا لم يكن معه رجال ولا ذو محرم، دفن كما هو بثيابه .
والمصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام .
Page 63