60al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062ولا بأس بأن ينظر الرجل إلى امرأته بعد الموت، وتنظر المرأة إلى زوجها ويغسل كل واحد منهما صاحبه إذا مات .والمرجوم يغسل ويحنط ويكفن، ثم يرجم بعد ذلك، وكذا القاتل إذا أريد قتله قودا .والمرأة إذا ماتت في سفر وليس معها ذو محرم، فإنها تدفن كما هي بثيابها، وكذلك الرجل إذا لم يكن معه رجال ولا ذو محرم، دفن كما هو بثيابه .والمصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام .Page 63CopyShareAsk AI