53al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresShīʿī Lawولا بأس بأن يليا غسله ويصليا عليه ، ولا ينزلا قبره، فان حضراه عند التلقين ولم يجدا من ذلك بدا، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه .وإياك أن تمس الميت إذا كان في النزع .Page 56CopyShareAsk AI