493

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

والنصراني إذا أسلم، ثم رجع إلى النصرانية ثم مات، فميراثه لولده النصراني ، (وإذا تنصر) مسلم ثم مات، فميراثه لولده المسلمين .

وقال أبو عبد الله - عليه السلام - في الرجل النصراني تكون عنده المرأة النصرانية، فتسلم أو يسلم، ثم يموت أحدهما، قال: ليس بينهما ميراث .

وقيل له - عليه السلام -: رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، فأولدها غلاما، ثم مات النصراني وترك مالا، من يرثه؟ قال - عليه السلام -: يكون ميراثه لابنه من المسلمة .

قيل له: كان الرجل مسلما وفجر بامرأة يهودية، فولدت منه غلاما، ثم مات المسلم، لمن يكون ميراثه؟

قال - عليه السلام -: ميراثه لابنه من اليهودية .

Page 508