48al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062وقد روي أنها تقعد ثمانية عشر يوما .وروي عن أبي عبد الله الصادق - عليه السلام - أنه قال: أن نساءكم لسن كالنساء الأول، إن نساءكم أكبر لحما وأكثر دما فلتقعد حتى تطهر .وقد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما .وإذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض، فإن عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه .وروي إن جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار .Page 51CopyShareAsk AI