464

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

والسنة .

فإن أوصى بربع ماله فهو أحب إلي من أن يوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك .

وإذا دعى رجل ابنه إلى قبول وصيته، فليس له أن يأبى .

وإذا أوصى الرجل بمال في سبيل الله، فان شاء جعله لإمام المسلمين، وإن شاء جعله في حج، وإن شاء فرقه على قوم مؤمنين .

وإذا أوصى الرجل بحج وكان صرورة، حج عنه من جميع ماله، وإن كان قد

Page 479