455al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062وقال أبو عبد الله - عليه السلام - في امرأة أرضعت ابن جاريتها: أنها تعتقه .وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها أنه [لا] يحل بيعها .وإذا جذم العبد فلا رق عليه .وإذا أقر حر أنه عبد أخذ بما أقر به .وإذا باع رجل مملوكا وله مال، فإن كان علم مولاه الذي باعه أن له مالا فالمال للمشتري، وإن لم يعلم البائع فالمال له .وسئل موسى بن جعفر - عليه السلام - عن بيع الولاء ، فقال: لا يحلPage 469CopyShareAsk AI