440

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

فان نش من غير أن تصيبه النار، فدعه حتى يصير خلا من ذاته، من غير أن تلقي فيه ملحا أو غيره حتى يتحول خلا .

وإن صب في الخل خمر لم يجز أكله حتى يعزل من ذلك الخمر (في إناء) ويصبر حتى يصير خلا، فإذا صار خلا أكل ذلك الخل الذي صبت فيه الخمر .

وإياك أن تزوج شارب الخمر ، فان زوجته فكأنما قدتها إلى الزنا ، ولا تصدقه إذا حدث، ولا تقبل شهادته، ولا تأتمنه على أمانة، فليس لك على الله ضمان .

Page 454