440al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062فان نش من غير أن تصيبه النار، فدعه حتى يصير خلا من ذاته، من غير أن تلقي فيه ملحا أو غيره حتى يتحول خلا .وإن صب في الخل خمر لم يجز أكله حتى يعزل من ذلك الخمر (في إناء) ويصبر حتى يصير خلا، فإذا صار خلا أكل ذلك الخل الذي صبت فيه الخمر .وإياك أن تزوج شارب الخمر ، فان زوجته فكأنما قدتها إلى الزنا ، ولا تصدقه إذا حدث، ولا تقبل شهادته، ولا تأتمنه على أمانة، فليس لك على الله ضمان .Page 454CopyShareAsk AI