439

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

ولا تأكل على مائدة يشرب عليها الخمر .

ولا تصل في بيت فيه خمر محصور في آنية ، وقد روي فيه رخصة .

ولا بأس أن تصلي في ثوب أصابه خمر، لأن الله حرم شربها (ولم يحرم) الصلاة في ثوب أصابته .

قال والدي - رحمه الله - في وصيته إلي: إعلم يا بني أن أصل الخمر من الكرم، إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تصيبه النار فيصير أسفله أعلاه، فهو خمر لا يحل شربه، إلا أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه .

Page 453