430al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-10623 باب حد السرقةسئل أمير المؤمنين - عليه السلام - عن أدنى ما يقطع فيه السارق، فقال - عليه السلام -: ثلث دينار .وفي حديث آخر: يقطع السارق في ربع دينار .وروي أنه يقطع في خمس دينار أو في (شيء قيمته) ذلك .وروي أنه يقطع في (عشرة دراهم) .Page 444CopyShareAsk AI