416

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

واعلم أن اللواط هو ما بين الفخذين، فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم .

واعلم أن حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، لأن الله أهلك أمة بحرمة الدبر، ولم يهلك أحدا بحرمة الفرج .

واعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف ، وإذا أحب التوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى إمام المسلمين ، فان رفع خبره إلى الإمام هلك، فإنه يقيم عليه إحدى هذه الحدود التي ذكرناها .

وللإمام أن يعفو عن كل ذنب بين العبد وخالقه، فان عفى عنه جاز عفوه،

Page 430