409al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062والطير إذا ملك جناحية فهو لمن أخذه، إلا أن يعرف صاحبه فيرده عليه .ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها، في جبل أو بئر أو أجمة حتى تنهض .ويؤكل من الطير ما يدف ، ولا يؤكل ما يصف .وإن كان يصف ويدف، وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل .واعلم أن ذكاة السمك والجراد أخذه .Page 422CopyShareAsk AI