406al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062واعلم أن الضب والفأرة والقرد والخنزير مسوخ لا يجوز أكلها ، وكل مسخ حرام ، ولا تأكل الأرنب (فإنه مسخ حرام) .وقال رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير، والحمر الإنسية حرام .والكلب نجس . ولا تأكل من السباع شيئا على الجملة . وإياك أن تجعل جلد الخنزير دلوا تستقي به الماء .Page 419CopyShareAsk AI