397

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

متتابعين ، وروي كفارة يمين .

فان نذر رجل أن يصوم كل سبت (أو أحد أو سائر الأيام) ، فليس له أن يتركه إلا من علة، (وليس عليه صومه في سفر ولا مرض، إلا أن يكون نوى ذلك) ، فان أفطر من غير علة، تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين .

فان نذر أن يصوم يوما بعينه ما دام حيا، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سافر أو مرض، فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها، ويصوم يوما بدل يوم .

Page 410