385al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) .وإن ابتليت بالقضاء فساو بين الناس في الإشارة، والنظر في المجلس .واعلم أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد ، (ويجوز شهادة الولد لوالده) ، (ويجوز شهادة الوالد لولده وعلى ولده) .وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت .وشهادة العبد إذا كان عدلا لا بأس بها لغير سيده .ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من فريته ، وتوبته: أن يقف فيPage 397CopyShareAsk AI