385

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) .

وإن ابتليت بالقضاء فساو بين الناس في الإشارة، والنظر في المجلس .

واعلم أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد ، (ويجوز شهادة الولد لوالده) ، (ويجوز شهادة الوالد لولده وعلى ولده) .

وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت .

وشهادة العبد إذا كان عدلا لا بأس بها لغير سيده .

ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من فريته ، وتوبته: أن يقف في

Page 397