376al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062فهو من مال الراهن، ويرتجع المرتهن عليه بماله .وليس على مستعير عارية ضمان إلا أن يشترط، إلا الذهب والفضة فإنهما مضمونان شرط أو لم يشرط .وصاحب الوديعة والرهن مؤتمنان . [ويقبل دعوى التلف والضياع بلا يمين] .[وسئل الصادق - عليه السلام - عن المودع إذا كان غير ثقة، هل يقبل قوله؟ قال: نعم، ولا يمين عليه .وروي (في حديث آخر) أنه قال - عليه السلام -: لم يخنك الأمين ولكنك ائتمنت الخائن ].Page 386CopyShareAsk AI