355

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

ولا بأس بشراء الطعام والثياب من السلطان .

واعلم أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار لهما، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشتري .

[وإذا اشترى رجل من رجل جارية وقال: أجيئك بالثمن، فإذا جاء فيما بينه وبين شهر مضى، وإلا فلا بيع له .

وإذا اشترى ما يفسد ليومه كالبقول، فإن جاء ما بينه وبين الليل، وإلا فلا بيع له .

وإذا اشترى ما لا يفسد ليومه، فإن جاء ما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فلا

Page 365