352

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

المرأة (بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة) .

ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا .

واعلم أن كسب المغنية حرام ، وأجر الزانية وثمن الكلب (الذي ليس بكلب صيد) سحت .

واعلم أن الرشا في الحكم هو الكفر بالله العظيم .

Page 362