330

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

ولا تتزوج اليهودية والنصرانية على حرة، متعة وغير متعة .

ولا بأس أن تنظر إلى امرأة تريد التمتع بها .

وأدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه ، (وروي كفين) من بر .

وإذا أردت ذلك فقل لها: زوجيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه، نكاحا غير سفاح، على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك، إلي أجل مسمى، فان بدا لي زدتك وزدتني ، فان أتت بولد فليس لك

Page 339