309

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

رجل وزوجها جدها من رجل آخر) ، فالتزويج للذي زوجها أولا .

ولا بأس بأن تتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على الحرة، فان من تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل .

وإذا تزوجت الحرة على الأمة فاقسم للحرة ضعف ما تقسم للأمة، تكون عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة .

وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض، ولم يكن صاحبها يطأها ، فإن أمرها شديد، فان أتاها فلا ينزل حتى يتبين أحبلى هي أم لا؟ ويستبين ذلك في خمس وأربعين ليلة .

Page 317