وإن طفت طواف الفريضة بالبيت فلم تدر ستة طفت أم سبعة فأعد الطواف ، فان خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شيء .
وإن طفت ستة أشواط طفت شوطا آخر، فان فاتك ذلك حتى أتيت أهلك فمر من يطوف عنك .
وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أم أربعة، قال: طواف نافلة أو فريضة؟ قيل : أجبني فيهما جميعا قال: إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف .
فإذا كان يوم التروية فاغتسل، ثم البس ثوبيك، وادخل المسجد وعليك السكينة والوقار، فطف بالبيت أسبوعا إن شئت، ثم صل ركعتين لطوافك عند مقام إبراهيم - عليه السلام - أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فصل المكتوبة، وقل مثل ما قلت يوم أحرمت بالعقيق، ثم اخرج وعليك السكينة والوقار، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع
Page 267
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء