234

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

ولا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك .

وليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا، فان زوج أو تزوج فتزويجه باطل .

وإن ملك رجل بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل، فعليه أن يخلي سبيلها وليس نكاحه بشيء، فإذا أحل خطبها (إن شاء) ، (فان شاء) أهلها زوجوه، وإن شاؤوا لم يزوجوه .

وإذا تزوج المحرم امرأة فرق بينهما، ولها المهر إن كان دخل بها .

وإن وقع رجل على امرأة وكانا محرمين، فان كانا جاهلين فليس عليهما شيء وإن كانا عالمين فعلى كل واحد منهما بدنة ، وإن استكرهها فعليه بدنتان وليس

Page 241